Mukhtasar Mufid
المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Genre-genre
Fikah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar Mufid
Ahmad Qurashi d. 1282 AHالمختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Genre-genre
وابتداء العدة من حين أن تعلم المرأة العاقلة غير الحامل بالطلاق ونحوه كالموت والفسخ، ومن وقوع ذلك لغيرها، وتجب النفقة في جميعها، ويجب عليها أن تعتد حيثما بلغها موجب العدة، ولا تبيت المتوفى عنها إلا في منزلها، ولها الخروج بالنهار، ويجب على المكلفة الإحداد وهو ترك الزينة في غير الطلاق الرجعي.
من باب الظهار
هو محظور وزور، لا يجوز النطق به، فمن قال لزوجته: هي عليه كظهر أمه، فقد أتى منكرا من القول وزورا، وصريحه أن يقول: أنت مظاهرة، أو ظاهرتك، أو يشبهها بجزء من أمه.
وكنايته: كأمي أو مثلها، ويحرم به الوطىء ومقدماته حتى يكفر بعد العود، وهو إرادة الوطىء، وهي عتق رقبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
من باب الإيلاء
هو أن يحلف لا وطىء زوجته مطلقا أو مقيدا بأربعة أشهر فصاعدا، فترافعه الزوجة بعد مضيها، فيحبس حتى يطلق أو يفي القادر بالوطىء، والعاجز بالقول، ويكلفه متى قدر، ولا يصح التكفير لليمين إلا بعد الوطىء إن وطىء في المدة.
Halaman 36