وفي رواية إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ثم صلى ما بدا له ثم أوتر من آخر صلاته
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه بمعناه
وعن هشام بن عروة كان أبي يوتر أول الليل فإذا قام شفع
قال محمد بن نصر وقالت طائفة أخرى إذا أوتر الرجل بركعة من أول الليل وسلم منها فقد قضى وتره فإذا هو نام بعد ذلك وأحدث لعلة أحداثا مختلفة ثم قام فاغتسل أو توضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فتصيران صلاة واحدة وبينهما من الأحداث ما ذكرنا فإنما هاتان صلاتان متبائنتان كل واحدة غير الأخرى ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين ثم إذا هو أوتر أيضا في اخر صلاته صار موتر ثلاث مرار
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتران في ليلة قالوا وأما رواية ابن عمر ررضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإنما ذلك في الرجل يريد أن يصلى من الليل فالسنة ان يصلى مثنى مثنى ثم يوتر آخر صلاته فإذا هو فعل ذلك ونام ثم قام فبدا له أن يصلي فليس في ذلك دليل أن هذا ينبغي له أن يوتر مرة اخرى لأنه قد قضى وتره مرة وليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين ولا ثلاثا
Halaman 102