Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Penerbit
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
فإنه كامل الطهارة وكان له أن يمسح على الخفين وذلك أن يتوضأ رجل فيكمل الوضوء ثم يبتدىء بعد إكماله إدخال كل واحدة من الخفين رجله فإن أحدث بعد ذلك كان له أن يمسح على الخفين وإن أدخل رجليه أو واحدة منهما الخفين قبل أن تحل له الصلاة لم يكن له إن أحدث أن يمسح على الخفين وذلك أن يوضىء وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل إحدى رجليه ثم يدخلها الخف ثم يغسل الأخرى فيدخلها الخف فلا يكون له إذا أحدث أن يمسح على الخفين لأنه أدخل إحدى رجليه الخف وهو غير كامل الطهارة وتحل له الصلاة. لو توضأ فأكمل الوضوء ثم خفف إحدى رجليه ثم أدخل رجله الأخرى من ساق الخف فلم تقر في موضع القدم حتى أحدث لم يكن له أن يمسح لأن هذا لا يكون متخففاً حتى يقر قدمه في قدم الخف وعليه أن ينزع ويستأنف الوضوء. وإن كان في الخفان خرمه يرى منه شيء من مواضع الوضوء في بطن القدم أو ظهرها أو حروفها أو ما ارتفع من القدم إلى الكعبين فليس لأحد عليه هذان الخفان أن يمسح عليهما لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين. وإن كان في الخف خرق وجورب يواري القدم فلا نرى له المسح عليه لأن الخف ليس بجورب ولأن لو ترك أن يلبس دون الخف جورباً رأى بعض رجليه.
قال الشافعي: وإن انفتقت ظهارة الخف وبطانته صحيحة لا يرى منها قدم كان له المسح لأن هذا كله خف والجورب ليس بخف.
قال الشافعي: وذلك أن يكون كله من جلود بقر أو إبل أو خشب فهذا أكثر من أن يكون من جلود الغنم فإن كان الخفان من لبود أو ثياب أو طفى فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعلا جلداً أو خشباً أو ما يبقى إذا توبع المشي عليه ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها حقيقاً لا يشف فإذا كان هكذا مسح عليه وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه.
قال الشافعي: وإن كان منعلاً وما على مواضع الوضوء صفيقاً لا يشف وما فوق مواضع الوضوء يشف لم يضره لأنه لو لم يكن في ذلك شيء لم يضره وإن كان في شيء مما على مواضع الوضوء شيء يشف لم يكن له أن يمسح عليه فإذا كان عليه جوربان يقومان مقام الخفين يمسح عليهما ثم ليس فوقهما خفين أو كان عليه خفان فلبسهما أو لبس عليهما جرموقين آخرين أجزأه المسح على الخفين اللذين يليان
36