Mukhtasar Kitab Al-I'tisam
مختصر كتاب الاعتصام
Penerbit
دار الهجرة للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
Genre-genre
وَمِنْهَا: الْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ والهَيْئَات الْمُعَيَّنَةِ، كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ، وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِيدًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَمِنْهَا: الْتِزَامُ الْعِبَادَاتِ الْمُعَيَّنَةِ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يُوجَدْ لَهَا ذَلِكَ التَّعْيِينُ فِي الشَّرِيعَةِ، كَالْتِزَامِ صِيَامِ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقِيَامِ لَيْلَتِهِ.
وثَمَّ أوجهٌ تُضَاهِي بِهَا البدعةُ الأمورَ الْمَشْرُوعَةَ، فَلَوْ كَانَتْ لَا تُضَاهِي الأمورَ الْمَشْرُوعَةَ لَمْ تَكُنْ بِدْعَةً، لأنَّها تَصِيرُ من باب الأفعال العادية.
وَقَوْلُهُ: «يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ تَعَالَى» هُوَ تَمَامُ مَعْنَى الْبِدْعَةِ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِتَشْرِيعِهَا.
وَذَلِكَ أنَّ أَصْلَ الدُّخُولِ فِيهَا يَحُثُّ عَلَى الِانْقِطَاعِ إِلَى الْعِبَادَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ. لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (١)، فكأنَّ الْمُبْتَدِعَ رَأَى أنَّ الْمَقْصُودَ هَذَا الْمَعْنَى، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أنَّ مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ فِيهِ مِنَ القوانين والحدود كافٍ.
وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا الْقَيْدِ أنَّ الْبِدَعَ لَا تَدْخُلُ فِي الْعَادَاتِ. فَكُلُّ مَا اختُرِع مِنَ الطُّرُقِ فِي الدِّينِ مِمَّا يُضَاهِي الْمَشْرُوعَ وَلَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّعَبُّدُ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ التسمية.
وأمَّا الْحَدُّ عَلَى الطَّرِيقَةِ الأُخرى (٢) فَقَدْ تَبَيَّنَ مَعْنَاهُ إِلَّا قَوْلُهُ: يُقْصَدُ بِهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَمَعْنَاهُ أنَّ الشَّرِيعَةَ إنَّما جَاءَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي عَاجِلَتِهِمْ وَآجِلَتِهِمْ لتأْتيهم فِي الدَّارَيْنِ عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهَا، فَهُوَ الَّذِي يَقْصِدُهُ المبتدع ببدعته.
_________
(١) الذاريات: ٥٦.
(٢) أي على طريقة من يُدخل العادات في معنى البدع.
1 / 10