144

Mukhtasar Kitab Al-I'tisam

مختصر كتاب الاعتصام

Penerbit

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Genre-genre

(أحدها) ما جاء في القرآن الكريم (الثاني) ما جاء في الأحاديث (الثالث) مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتابعين وَمِمَّا جَاءَ عَمَّنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ ﵃ فصل [ما جاء في ذم الرأي المذموم] فصل [مَا فِي الْبِدَعِ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمَحْذُورَةِ، وَالْمَعَانِي المذمومة] - أن البدعة لا يقبل معها عمل إما أن يراد أي عمل أو العمل الذي ابتدع فيه خاصة (أما الأول) فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: ١-أن يكون على ظاهره كل مبتدع أي بدعة ٢- أَنْ تَكُونَ بِدْعَتُهُ أَصْلًا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ سَائِرُ الأعمال ٣- أن صاحب البدعة قد يجره اعتقاد بدعته إِلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي يُصيِّر اعْتِقَادَهُ فِي الشَّرِيعَةِ ضعيفًا (أما الثَّانِي) وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبُولِ لِأَعْمَالِهِمْ ما ابتدعوا فيه خاصة - أَنَّ صَاحِبَ الْبِدْعَةِ تُنْزَعُ مِنْهُ الْعِصْمَةُ وَيُوكَلُ إلى نفسه - أن الماشي إليه والموقِّر له معين على هدم الإسلام توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين: إِحْدَاهُمَا: الْتِفَاتُ الْجُهَّالِ وَالْعَامَّةِ إِلَى ذَلِكَ التَّوْقِيرِ وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إِذَا وُقِّرَ مِنْ أَجْلِ بِدْعَتِهِ صار ذلك كالمحرِّض لَهُ عَلَى إِنْشَاءِ الِابْتِدَاعِ فِي كُلِّ شيءٍ - أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة - أنه يزداد من الله بعدًا - أَنَّ الْبِدَعَ مَظِنَّةُ إِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَ أهل الإسلام - أَنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ - أَنَّ عَلَى مُبْتَدِعِهَا إِثْمُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلى يوم القيامة - أن صاحبها ليس له من توبة - أَنَّ الْمُبْتَدِعَ يُلْقَى عَلَيْهِ الذُّلُّ فِي الدُّنْيَا والغضب من الله تعالى - الْبُعْدُ عَنْ حَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

1 / 152