39

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

كِتَابُ الصَّلَاةِ
تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، لَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ.
وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ.
وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ.
وَيُقْتَلُ تَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا، أَوْ جَحْدًَا لِوُجُوبِهَا بَعْدَ الاسْتِتَابَةِ ثَلَاثًَا فِيهِمَا.
وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَصَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.
بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
هُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ المُقِيمِينَ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ المَكْتُوبَةِ يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِمَا.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا، أَمِينًَا، عَالِمًا بِالوَقْتِ.
وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً، يُرَتِّلُهَا عَلَى عَلْوٍ، مُتَطَهِّرًا، مُسْتَقْبِلَ

1 / 47