139

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Penyiasat

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

وَفِي شِبْهِ العَمْدِ، وَالخَطَأِ الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَالكَفَّارَةُ عَلَى الجَانِي.
وَلَا يُسْتَوْفَى القِصَاصُ إِلَّا بِحُضُورِ السُّلْطَانِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ. وَفِي النَّفْسِ بِضَرْبِ العُنُقِ بِالسَّيْفِ.
وَيُشْتَرَطُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ، وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ، وَمُكَافَأَةٌ لِقَاتِلٍ بِدِيْنٍ وَحُرِّيَّةٍ، وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.
وَالقَصَاصُ حَقٌّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ؛ كَالدِّيَةِ.
وَيُشْتَرَطُ لِاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ، وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ جَانٍ. وَيُحْبَسَ قَاتِلٌ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.
فَصْلٌ
مَنْ أُقِيدَ بِأَحَدٍ فِي النَّفْسِ أُقِيدَ بِهِ فِي الطَّرَفِ، وَالجُرُوحِ. وَمَالَا فَلَا. وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِمَا يُوجِبُ القَوَدَ فِي النَّفْسِ.
وَيُشْتَرَطُ لِلْقَصَاصِ فِي الطَّرَفِ شُرُوطٌ: الأَمْنُ مِنْ (^١) الحِيفِ؛ بِأَنْ يَكُونَ القَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ أَوْ يَنْتَهِي إِلَيْهِ.

(^١) [من] ساقطةٌ من الأصل، وهو تطبيع.

1 / 154