81

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Penyiasat

أحمد جاد

Penerbit

دار الحديث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Maliki
يُرْسَلْ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ تَقَوَّلَهُ أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ ينفع نفسه حين أكلته الكلاب وقتل إن لم يسلم وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ: اُسْتُرِقَّ إنْ لم يظلم وإلا فلا: كمحاربته وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين وَلِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ إنْ خَلَا عَنْ: كَشَرْطِ بقاء مسلم وإن بمال إلا لخوف ولا حد وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم وَوَجَبَ الْوَفَاءُ وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَالِهِ ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بدنه إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ وقدم على غيره ولو في غير ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.

1 / 93