222

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Editor

أحمد جاد

Penerbit

دار الحديث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Maliki
باب في بيان حد الباغية وأحكامها
الْبَاغِيَةُ: فِرْقَةٌ خَالَفَتْ الْإِمَامَ: لِمَنْعِ حَقٍّ أَوْ لخلعه١ فللعدل قتالهم وإن تأولوا: كالكفار ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا يدعوهم بمال وَاسْتُعِينَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ إنْ اُحْتِيجَ لَهُ ثُمَّ رد: كغيره وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل: قتل أبيه وورثه وَلَمْ يَضْمَنْ مُتَأَوِّلٌ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيهِ وَحَدٌّ أَقَامَهُ وَرُدَّ ذِمِّيٌّ مَعَهُ لِذِمَّتِهِ وَضَمِنَ الْمُعَانِدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ وَالذِّمِّيُّ معه ناقص والمرأة المقاتلة: كالرجل.

١- قال ابن عرفة: البغي هو الامتناع عن طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بمغالبة ولو تأولا [التاج والإكليل: ٦ / ٢٧٦] .

1 / 237