Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Penyiasat
أحمد جاد
Penerbit
دار الحديث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1426 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Fiqh Maliki
طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بِطَهَارَةِ مَاءٍ كَمُلَتْ بِلَا تَرَفُّهٍ وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ أو سفره١ فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ وَفِيهَا يكره٢ وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ لَا الْعَقِبِ وإن نَزَعَهُمَا أَوْ أَعْلَيَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بَادَرَ لِلْأَسْفَلِ كالموالاة وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ أَوْ إنْ كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة وَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويمرهما لكعبيه وَهَلْ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ الْيُسْرَى فَوْقَهَا تَأْوِيلَانِ ومسح أعلاه وأسفله وَبَطَلَتْ إنْ تَرَكَ أَعْلَاهُ لَا أَسْفَلَهُ فَفِي الوقت.
١- اختلف المالكية والشافعية فقيل: لا يمسح من سافر في معصية ولا يترخص برخصة حتى يتوب وقيل: يمسح وهو الصحيح لأن اللبس لا تختص رخصته بالسفر. ٢- أي أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح، وإن مسح لم يجزه، وهو المشهور كما في التوضيح عن ابن رشد وابن هارون.
فصل في التيمم
يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت: كعدم مناول أو آلة وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف وَجَازَ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاهُ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إنْ تَأَخَّرَتْ لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وَطَلَبَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ لَا تَحَقَّقُ عدمه طلبا لا يشق به: كرفقة قليلة أو حوله من
1 / 24