============================================================
القسم الثانى: النص المحقق 1371 من أرسل كلبه على صيد في الحل فصاده في الحرم؛ فلا يؤكل وليس عليه جزاء، الا أن يكون أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه(1) من رمى بسهم في الحرم والصيد في الحل فلا يؤكل ولا يحمل المحرم معه بازيا وقد اختلف في الكلب، وأحب إلينا أن لا يكون من أصاب ظبيا وهو محرم؟ فإنه يحكم عليه بذلك ذواعدل كما قال الله جل ثناؤه الحكم يه ذوا عذل منكمبه [المائدة: 95] فيخير الحكمان المحكوم عليه بما جعل الله له الخيار فيه في كتابه، فإن شاء أن يحكما عليه بالهدي حكما عليه بشاة بالسنة الماضية في ذلك ليس لهما أن يعدلا عن ذلك إلى غيره، وإن اختار الحكم بالطعام حكما عليه بمثل ذلك الظبي الذي أصاب طعاما فيطعم كل مسكين مدا بمد النبي ، وإن اختار الصيام حكا عليه بأن يصوم مكان كل مد يوما هو في ذلك بالخيار، أي ذلك شاء أن يحكما به عليه حكما؛ لأن الله جل ثناؤه يقول(فجزاءمثلماقتلمنالنعرتحكمبهذواعذل منكمهديمابلغ الكعبة أو كفرة طعامر مسكين أو عذل ذلك صياما (المائدة: 95] فكل ما كان في كتاب الله جل ثناؤه (أو... أو)(4)؛ فهو في ذلك مخير(ق * كل ما أصابه المحرم من الصيد فهو على ما وصفت لك. ويحكم في النعامة ببدنة و في الظبي شاة ولا تكون إلا ثنيا. [قال مالك](): وفي حمام مكة وفراخها شاة( في حمام الحرم شاة(ه) (7) [ق: 5/أ، ر3: 67/أ]، وانظر: الموطأ: 355/1.
(2) انظر: المدونة:418/2.
(3) [ق:5/أ،ز76.3/ب]، خرم بالمخطوط، ولعله: (معه).
(4) يقصد ابن عبد الحكم أن (أو) في الآية للتخيير : اهدي أو الإطعام أو الصيام.
(5) (ق: 5/أهز3: 77/أ]، وانظر: الموطأ:353/7.
(6) زيادة من الكافي لابن عبد البر (7) (ق:15أ]، وانضر: الموطأ: 915/6، والمدونة: 936/2، والكافي في فتمه أهل المدينة، لابن عبد البر: .29417 (8) (ق: داأ]: وانظر: النوادر والزيادات:432/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 399/1 . .
Halaman 139