Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال الشافعي لا أحب أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة
قال أصحابنا يصلي بلا أذان ولا إقامة وهو قول الثوري والليث
وقال الليث إن أقام لنفسه لم أكرهه
وقال مالك والأوزاعي يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم
وقال الشافعي في المزني لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة
وحكى الربيع عنه أنه إذا صلى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة فالإقامة تجزئه ويجوز أيضا أن يصليها بلا ولا إقامة ويقيم أحب إلي
قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة أن يصليها بأذان وإقامة
وقال محمد بن الحسن في الإملاء إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فسحن وإن أذن لكل واحدة فحسن ولم نجد خلافا
وقال مالك والأوزاعي والشافعي يصلي كل واحدة بإقامة إقامة
وقال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة
Halaman 191
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095