Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
[ قال أصحابنا ] لا يجوز الوضوء به وهو قول الثوري
وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجزىء
قال أصحابنا ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤرة ويجزىء وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وكره سؤر الدجاجة المخلاة
وقول مالك مثله إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه
لا بأس به عند أصحابنا والثوري وقال الثوري إن توضأ بفضل وضوء إنسان من حدث لم يجزه
وقال الأوزاعي لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا وقال يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا لم يغنه عنه
وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه
Halaman 121
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095