Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أصحابنا يغسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله وهو قول الثوري لا بأس بأن يوضئه بمنزلة الحدث
وقال الشافعي يعاد غسله
قال أبو جعفر الغسل عبادة علينا وقد فعلناه فسقطت العبادة
فإن قيل فإن الذي خرج طهارته كالحي
قيل له لا عبادة على الميت إنما هي على الأحياء فإذا فعلوها سقطت
قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي ليس عليه غسل
وقال مالك أحب إلي أن يغتسل
قال الليث غسل علي بن أبي طالب أباه أو بعض عمومته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وكان علي يأمر بالغسل من غسل الميت
وأما حديث الغسل من غسل الميت فرواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ
Halaman 182
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095