Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال الأوزاعي ليس بحيض
قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره وإن تقدم حيضها فرأت الدم قبل أيامها وطهرت أيامها لم يكن حيضا عند أبي حنيفة حتى تراه مرتين
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث يكون حيضا
وقال الشافعي لا وقت للحيضة إذا كانت ترى حيضا مستقيما
قال أبو يوسف ليس عنده للحيض وقت بعينه إذا كان الحيض والطهر مستقيما
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما
وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يؤقت
في رواية عبد الملك بن حبيب أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام
وعند الأوزاعي الطهر المرة قبل ذلك
وحكي الشافعي أنه إن علم أن طهر المرة أقل من خمسة عشر يوما القول قولها
Halaman 169
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095