Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال مالك هو طاهر ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء وإن ولغ في لبن أو سمن فلا بأس بأكله وقال في الحديث المروي في الكلب لا أدري ما حقيقته وضعفه مرارا فيما ذكره عنه ابن القاسم
قال وكان يرى الكلب من أهل البيت
وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس وقال يغسل الثوب من لعاب الكلب ويغسل لحم الصيد من لعابه
وقال الشافعي رضي الله عنه سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب
وروى أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو [ حرة ] عن الحسن إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وذهب فيه إلى ما روى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الثامنة بالتراب
وروى هشام بن حسان وقرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات
Halaman 118
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095