Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أصحابنا فيمن مسح رأسه أو خفه بإصبع أو إصبعين أنه لا يجزئه حتى يمسح بثلاث أصابع
وقال زفر والثوري إذا مسح بإصبع يجزئه إلا أن زفرا قال الربع
وقال الشافعي رضي الله عنه المسح ببعض اليد جائز
قال أصحابنا يجزئه إذا أكمل وضوءه بعد اللبس قبل الحدث وكذلك إذا غسل إحدى رجليه ولبس وهو قول الثوري
وقال مالك والشافعي لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد إكمال الوضوء
وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال مه أقرا الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما
Halaman 143
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095