Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وروى الفريابي عنه أنه كان بعضهم يقول يغسل إحدى رجليه وأي ذلك ما فعل أجزأه وروى المعافى عنه مثل ذلك
روى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا أخرج القدم من الخف إلى الساق فعليه الوضوء وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله قال وقال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج من نصف القدم إلى الساق
وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة
قال مالك وإن كان عقبه يخرج إلى الساق والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا
وروي عن الثوري كقول أبي حنيفة وروى الفريابي عنه أنه إذا أخرج صدر القدم من موضع الخف غسل قدميه وإن بقي شيء فليس عليه وضوء
وقال الشافعي إذا ظهر من رجله بعض ما عليه الوضوء انتقض المسح وإن لم يظهر منها شيء لم ينتقض المسح
Halaman 141
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095