Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال الليث إذا ابتلع طعاما يجده في حلقه يعيد صلاته
وقال الشافعي إذا كان بين أسنانه فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان موضع الريق لا يملكه بلا مضغ فإن مضغه قطع صلاته
قال أصحابنا يكره الكلام بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير
وقال مالك لا يكره قبل صلاة الفجر وإنما يكره بعدها إلى طلوع الشمس
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس
قال أبو حنيفة إذا كانت سائرة يصلي قاعدا فيها إن شاء وإن كانت موثقة إلى الشط لا يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وروي عن أنس كقول أبي حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة
وروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال كنا مع جنادة ابن أبي أمية في البحر وكنا نصلي قعودا ونتحرى القبلة في السفينة
فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبي حنيفة من غير خلاف
Halaman 354
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095