235

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

قال أبو جعفر شرط صحة الجمعة الإمام والمأمومين فلما كان المأموم تصح به الجمعة مع الإمام ولم يدرك جميعها كذلك ينبغي أن تصح للإمام مشاركة المأمومين في بعض صلاته

317 فيمن صلى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن لم يأت الجمعة أجزأته وإن أتى الجمعة انتقضت عند أبي حنيفة بالسعي إليها

وعندهما حتى يدخل في الجمعة

وقال زفر والثوري ومالك والشافعي لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة

318 في السفر يوم الجمعة

قال أصحابنا لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر حكاه محمد في السير من غير خلاف

وقال مالك أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس عليه بحرام وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة

والأوزاعي والليث والشافعي لا يكون السفر يوم الجمعة حتى يصلي بهم

Halaman 349