223

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

303 فيمن أدرك الإمام في الخطبة هل يركع

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث يقعد ولا يركع

وقال الشافعي يركع

واحتج بحديث جابر وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين

قال أبو جعفر وهذا في حال كان الكلام مباحا في حال الخطبة لأنه ذكر في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصدقة فأعطى رجلا منها ثوبين فلما كانت الجمعة الأخرى طرح الرجل بأحد ثوبيه فصاح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال خذه ثم قال انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة وذكر الحديث

ولم نعلم خلافا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة

ثم قد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت

وقال رجل لأي شيء نزلت هذه السورة فلما قضى صلاته قال أي الرجلين مالك في صلاتك إلا ما لغوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فجعل المسألة عن تاريخ نزول السورة لغوا

Halaman 337