202

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

وقال مالك والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة

وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومىء إيماء

274 في قتل القمل في الصلاة

قال ذكر محمد عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود أنه أخذ قملة في الصلاة فدقها ثم قال

﴿ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

المرسلات 25 26

قال محمد وبه نأخذ لا نرى بدفن القملة وقتلها في الصلاة بأسا ولم يحك خلافا

وقال أبو يوسف قد أساء وصلاته تامة

وقال مالك لا يقتلها في المسجد ولا يطرحها لا يدفنها فيه في الصلاة وفي غير المسجد لا بأس بأن يطرحها ولا يقتلها في الصلاة

Halaman 316