Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال الشافعي رضي الله عنه في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير
وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير
عند أصحابنا جميعا وهو نجس ويجزىء فيه الفرك
وقال مالك هو نجس ولا يجزىء فيه الفرك
وقال الثوري يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته
وقال الحسن بن حي لا يعيد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر ويعيدها من المني في الجسد وإن قل
وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا وبغسله إذا كان رطبا
وقال الليث هو نجس ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده ويفرك من الثوب بالتراب قبل أن يصلي
وقال الشافعي هو طاهر ويفركه فإن لم يفركه فلا بأس
قال أبو حنيفة إذا يبست وذهب أثرها صلى فيها وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ولا يتيمم منها
Halaman 133
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095