179

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

251 فيمن أدرك الصلاة هل فعله أول الصلاة أو آخرها

قال ذكر محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إن الذي يقضيه أول صلاته وكذلك يقرأ فيها ولم يجد خلافا

وقال مالك يقرأ في الأخريين التي أدرك الإمام فيها بأم القرآن وسورة في كل ركعة

وقال الثوري يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام

وقال الأوزاعي ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته

وقال الحسن بن حي أول صلاة الإمام أول صلاتك وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك إذا فاتك بعض الصلاة

وقال الشافعي ما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته

قال أبو جعفر قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يدل على أن الذي يصليه مع الإمام هو الذي يصليه الإمام

Halaman 293