Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت
وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم الدماء كلها
قال أبو جعفر قال الله تعالى
﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾
الأنعام 145 إلى قوله
﴿أو دما مسفوحا﴾
فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم
قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي
وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله
قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم
قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا الغسل وهو قول أبي يوسف
Halaman 130
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095