141

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

وقال مالك إن كان يعمل عملا قبل ذلك فشمر كميه أو جمع شعره أو كان ذلك هيئته ولباسه فلا بأس أن يصلي كذلك وإن لم يكن كذلك فلا خير فيه

204 إذا فرغ الإمام هل يقعد

قال أصحابنا كل صلاة بعدها نافلة مسنونة فإنه لا يقعد ويقوم إلى النافلة وما ليس بعدها نافلة كالفجر والعصر فإن شاء قام وإن شاء ترك بعد

وقال محمد ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من الصلاة من سجود وسهو ولا غيره

وروي عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم في الصلاة كأنه على الرضف حتى ينتقل

وقال مالك يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إلا إذا كان إمام مسجد الجماعة وإن كان إماما في سفر ليس بإمام جماعة فإن شاء نحى وإن شاء أقام

وقال الثوري يقوم أو ينحرف

وقال الشافعي يقوم إلا أن يكون معه نساء لينصرفن

205 في كيفية صلاة القاعد

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد وكذلك يركع ويسجد

Halaman 255