13

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

قال وقد يسمى الغسل نضحا وقد يكون النضح بملاقاة الماء له من غير غسل

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين بول الغلام والجارية

رواه أبو قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنهما أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام

وقد روي سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبانة بنت الحارث أن الحسين بن علي بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر

وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا

Halaman 127