Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Genre-genre
============================================================
وروى سفيان عن حماد، عن عمرو بن عطية التيمي، عن سلمان، قال: اذا حككت يدك فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور(1).
وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي بصق في ثوبه ورذ بعضه على بعض).
وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل، عن آنس، (أن النبي رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده ثم قال: ان أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصق أحذكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم آخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رذ بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا)(2).
قوله: تحت قدمه يدل على طهارته؛ لأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم على نجاسه وقوله: أو في ردائه، يدل أيضأ عليه؛ لأنه لا يصلى في رداء نجس.
وروى آبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي: نحوه في البصاق في الثوب وذلك بعضه ببعض(3) .
(1) انظر: مصنف ابن آبي شيبة، 140/1.
() الحديث أخرجه البخاري، في الصلاة، حك البزاق باليد من المجد، (405)، مسلم، في المساجد، التهي عن البصاق في المسجد (551). وغيرهما من أصحاب السنن.
انظر: جامع الأصول، 190/11.
(3) اخرجه مسلم، في المساجد، النهي عن البصاق في المساجد (550)، وأخرج البخاري نحوه في الصلاة، (410) وما بعدها.
انظر الروايات المختلفة: جامع الأصول، 192/11 وما بعدها.
124
Halaman 124