Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Genre-genre
============================================================
في أيديهما نجاسة، ولا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه.
وقال الحسن بن صالح: لا بأس بسؤر الجنب والحائض: سؤر شرابهما، ويكره سؤر وضوتهما.
قيما لا دم له. أو يعيش في الماء فيموت قيه(1): قال أصحابنا: لا يفسد الماء.
وقال مالك مثله في الزنبور، والعقرب، والضفدع، والسرطان.
قال الأوزاعي : الضفدع لا يفسد الماء يموت فيه.
وقال الحسن بن صالح: ما لا دم له لا يفسد الماء يموت فيه، وكذلك قال في الحكم، وأصحابنا: يفسدونه بالحكم.
وقال الثوري: أكره ما يموت فيه الضفدع.
وقال الشافعي : موت الذباب في الماء يفسده(2).
حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي: "في مقل الذباب في الماء"(3) يوجب أن لا ينجسه.
(1) انظر: الأصل، 16/1؛ المختصر ص 19؛ القدوري، ص 3؛ المدونة 4/1، 5؛ الأم، 15/1 المزني، ص8.
(2) وذكر الشافعي قولا آخر هنا: وهو عدم نجاسة الماء وهو الصحيح كما ذكره النووي:.
انظر: الأم، 1/ه المزني، ص 8؛ المجموع، 180/1 (3) الحديث أخرجه الطحاوي بطرق متعددة. انظر مشكل الآثار، 283/4، كما أخرجه البخاري بلفظ: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فليغمه كله، ثم ليطرحه، فإن في احدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء) في الطب، إذا وقع الذباب في الإناء، (5782).
واخرجه أبوداود (3844)؛ والنسائي، 178/7.
وكتب الدكتور خليل ملا خاطر رسالة بعنوان (الإصابة في صحة حديث الذبابة)، جدة، دار القبلة، 1405ه 122
Halaman 122