104

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Penyiasat

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

157 في موضع الدعاء

قال أصحابنا لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد شيئا ويدعو بعد التشهد الآخر بما شاء

وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بالدعاء في الصلوات المكتوبة في أولها وفي أوسطها وآخرها

وقال ابن القاسم كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود ولم يكره التسبيح في الركوع

خلف بن تميم عن الثوري قال إذا زاد على التشهد في الركعتين استقبل الصلاة

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم ممن نذكره في كتابنا غير سفيان

وقال الأشجعي عن الثوري لا يزيد الإمام في الأوليين على التشهد

وقال الأوزاعي يدعو بما بدا له ساجدا في التطوع

قال الشافعي إذا فرغ من التشهد قام في الآخر يدعو بأقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

Halaman 218