Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Penyiasat
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري في رواية الليث لا قنوت في الفجر
وكان ابن أبي ليلى ومالك والحسن بن حي يرون القنوت في الفجر قبل الركوع
قال الشافعي بعد الركوع
وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت وهو قول الثوري
وقال أبو يوسف يقنت يتبع الإمام
وقال الشافعي يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء
قال أبو جعفر ما قال هذا القول أحد غيره ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للمشركين إلى أن توفاه الله ولم يقنت في الصلوات لأنه لو قنت فيهن لاشتهر النقل به
قال أصحابنا ومالك ليس في القنوت دعاء مؤقت
وقال الحسن بن حي والشافعي يقنت باللهم اهدني فيمن هديت
Halaman 215
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095