101

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Penyiasat

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

153 في القنوت في الفجر

قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري في رواية الليث لا قنوت في الفجر

وكان ابن أبي ليلى ومالك والحسن بن حي يرون القنوت في الفجر قبل الركوع

قال الشافعي بعد الركوع

وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت وهو قول الثوري

وقال أبو يوسف يقنت يتبع الإمام

وقال الشافعي يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء

قال أبو جعفر ما قال هذا القول أحد غيره ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للمشركين إلى أن توفاه الله ولم يقنت في الصلوات لأنه لو قنت فيهن لاشتهر النقل به

154 في ذكر القنوت

قال أصحابنا ومالك ليس في القنوت دعاء مؤقت

وقال الحسن بن حي والشافعي يقنت باللهم اهدني فيمن هديت

Halaman 215