10

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

وروى سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال إذا حككت يدك فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور

وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض

وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ثم قال

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصق أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا

قوله تحت قدمه يدل على طهارته لأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم على نجاسة

وقوله أو في ردائه يدل أيضا عليه لأنه لا يصلي في رداء نجس

وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في البصاق في الثوب ودلك بعضه ببعض

Halaman 124