69

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Penyiasat

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Genre-genre

وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ مُطْلقًا؛ وهو ما سُدِيَ بحرِيرٍ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ. ويَحْرُمُ عَليهِما بلا حَاجَةٍ لُبْسُ مَنْسوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بأَحَدِهما. فإِن اسْتَحَالَ لَوْنُهُ ولم يَحْصُلْ منه شيْءٌ، أُبِيحَ، وإِلَّا فَلا. وَيُبَاحُ لُبْسُ الحَريرِ لِحَكَةٍ - وَلَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ في زَوَالِها - وَلِقَمْلٍ، ومَرَضٍ، وفي حَرْبٍ مُبَاحٌ إذا تراءى الجَمْعانِ إلى انْقِضاءِ القِتالِ، وَلَوْ لِغَيْرِ حاجةٍ، ولِحاجَةٍ، كَبِطَانَةِ بيضةٍ (١) ودِرْعٍ ونحوِه. وَيَحْرُمُ إلباسُ صَبِيٍّ ما يَحْرُمُ على رَجُلٍ، وَصَلاتُه فيهِ كصَلاتِهِ. وَما حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ من حَرِيرٍ وغيرِه حَرُمَ بَيْعُهُ ونَسْجُهُ وخياطتُهُ وتَمْليكُهُ وَتَلُّكُهُ، وأُجْرَتُهُ لذلك، والأَمرُ بِهِ. وَيَحْرُمُ يَسِيرُ ذَهَبٍ تَبَعًا غَيْرَ فَصِّ خَاتَمٍ، وَتَشبُّهُ رَجُلٍ بامرأَةٍ، وعَكْسُهُ في لِبَاسٍ وغيره. ويُبَاحُ عَلَمٌ حَرِيرٌ، وهو طِرازُ الثَّوْبِ، ورِقاعٌ منه، وَسَجْفُ الفِرَاءِ، ولِبْنَةُ الجَيْبِ وهو الطَّوْقُ الذي يَخْرُجُ مِنْهُ الرَّأْسُ إذا كانَ ذَلِكَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مَضْمُومَةً فَمَا دُون، وخِيَاطَةٌ بِهِ وَأَزْرَارٌ مِنْهُ. ويُبَاحُ (٢) للأُنْثى، وَيَحْرُمُ كتابةُ مَهْرِهَا فيه.

(١) أي: خوذةٍ. (٢) في (ب) بعد هذه الكلمة: "لبسه".

1 / 72