46

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Penyiasat

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Genre-genre

بَابُ الغُسْلِ مُوجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ: أَحَدُها: خُروجُ المَنيِّ من مَخْرَجِهِ ولو دَمًا، وَتُشْترَطُ اللَّذةُ في غَيْرِ نَائِمٍ ونحوِهِ. وإن انتبَهَ نَائِمٌ بَالِغٌ أو من يُمْكِنُ بُلُوغُه كابنِ عَشْرٍ وَوَجَدَ بَلَلًا جَهِلَ كونَه مَنِيًّا بلا سَبَبٍ تَقَدَّمَ نَوْمَهُ من بَرْدٍ أو نَظَرٍ أو فِكْرٍ أو مُلاعَبَةٍ أو انتشارٍ وَجَبَ عليه الغُسْلُ وأن يَغْسِلَ ما أصابَهُ، وإن تَقَدَّمَ نَومَهُ سَبَبٌ مِن بَرْدٍ أو غيرِهِ مما تَقَدَّمَ أو عَلِمَه مَذِيًّا لم يَجِب الغُسْلُ وَوَجَبَ غسلُ ما أصابَهُ، ولا يجب الغُسْلُ بحُلُمٍ بِلا بَلَلٍ. فإن انتبَهَ ثُمَّ خَرَجَ إِذَنْ وَجَبَ، وإن وَجدَ مَنِيًّا في ثَوْبٍ لا ينامُ فيه غيرُهُ فعليه الغُسْلُ وإعادةُ المُتَيَقَّنِ مِنَ الصَّلاةِ وهو فيه. الثَّانِي: انتقالُهُ، فَلَو أَحَسَّ بِهِ فَحَبَسَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ وَجَبَ الغُسْلُ، فلو خَرَجَ بَعْدَهُ بِلا لَذَّةٍ لم يُعد. الثَّالِثُ: تغييبُ حَشَفَةٍ أَصْليةٍ أو قَدْرِها من فَاقِدِها بِلا حَائِلٍ في فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِحَيٍّ أو ميِّتٍ قُبُلًا كان أو دُبُرًا من آدميٍّ ولو مُكْرَهًا

1 / 49