398

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ
يُبَاحُ للرَّجل إذا أراد خِطْبَةَ امرأَةٍ أن يَنْظُرَ منها الوجْهَ والرَّقَبَةَ واليَدَ والقَدَمَ وَتَقَدَّم بشروطِه.
وإذا أرادَ شِراءَ أَمَةٍ فَلَهُ أن ينظُرَ إِلى ذلك، وإلى ساقٍ ورأْس، وله نظرُ ذلِكَ من ذواتِ محارمِهِ، وَهُنَّ من تحرُمُ عليه على التّأْبيدِ بِنَسبٍ أو سَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا إلَّا نسَاءَ النبي ﷺ فلا يحلُّ النَّظَرُ إليهنَّ.
وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إِلى أُمِّ المَزْنِيّ بها، وابنتِها؛ لأَن تَحريمَهمَا بِسبَبٍ محَرَّمٍ، وكذا المُحَرَّمَةُ باللِّعَانِ، وبنتُ المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَأُمُّها.
ولِعَبْدٍ غيرِ مُبَعَّضٍ ومُشْتَرَكٍ نَظَرُ ذَلِكَ من مولاتِهِ، غيرَ أُولِي الإرْبَةِ؛ وهو مَن لا شَهْوَةَ له، كعِنِّينٍ، ومن ذَهَبَتْ شهْوَتُه لِمَرَضٍ لا يُرْجى بُرْؤُهُ لا يَحْرُمُ عليه النَّظَرُ إلى الأَجنبيَّة. ويجوزُ مُطلقًا إلى من لا تُشْتَهَى كعجوزٍ، وَبَرْزَةٍ، وقبيحَةٍ إلى غير عورتها في الصَّلاةِ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ خَصِيٍّ، وَمَجْبُوبٍ كَفَحْلٍ.

1 / 404