388

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وتُكْرَهُ كثرةُ الكلامِ حالَ الوطء.
ويُسَنُّ ألَّا ينزع إذا فَرَغَ قبلها حَتَّى تَفْرُغَ، فلو خالفَ كُرِهَ.
وَيُكْرَهُ الجِماعُ وهما مُتَجردانِ وتَحَدُّثُهما به.
ويُكْرَهُ وطؤهُ بحيثُ يراهُ غيرُ طفلٍ لا يعقلُ أو يَسْمَعُ حِسَّهُمَا، وَيَحْرُمُ مع رؤيةِ العَوْرَةِ.
ويُكْرَهُ أن يُقَبِّلَها أو يباشِرَهَا عند الناس.
وله الجَمْعُ بين نسائِهِ وإمائِهِ بغُسْلٍ واحِدٍ.
وللزَّوْجِ الاستمتاعُ بزوجتِهِ كُلَّ وقتٍ على أي صفةٍ كانتْ إذا كان في القُبُلِ، ما لم يُشْغِلْها عن فَرْضٍ أو يَضُرَّ بها، ولو كانت على التَّنُورِ أو على ظَهْرِ قَتْبٍ.
ولا يُكْرَهُ الجِماعُ في ليلةٍ من اللَّيالي ولا يَوْمٍ من الأَيامِ إلَّا في صومِ فَرْضٍ وفي الحَيْضِ، ولا يَجُوزُ لها تطوعٌ بصلاةٍ ولا صَوْمٍ وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ، ولا أن تأذنَ في الدُّخولِ إلى بيتِهِ إلَّا بإذِنِهِ.
ويحرم وطؤها في الدُّبُرِ، فإن فعل عُزِّرَ وهو من أكْبَرِ الكبائر، بل سماه ﷺ "اللُّوطيَّةُ الصُّغْرى" (١)، وإن تطاوعا

(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢)، والنسائي في "عشرة النساء" (١١١)، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وقد رَجَّحَ الإمام البخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ٣٨٢)، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٨١)، أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والسند إليه حسن وانظر إن شئت: "عشرة النساء"=

1 / 394