361

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ومن السُّنَّةِ أن يَخْرُجَ مع ضَيْفِه إلى بابِ الدَّارِ، ويحسُنُ أن يَأْخُذَ بركابِهِ لقوله ﷺ: "مَنْ أَخَذَ بِرِكَابِ مَنْ لا يَرْجُوهُ ولا يَخَافُهُ غُفِرَ لَهُ" (١).
وينبغي للإنسان أن يتواضعَ في مجلسِهِ، وإذا حضرَ أن لا يَتَصَدَّرَ، وإن عَيَّنَ له صاحِبُ البيتِ مكانًا لا يَتَعَدَّاه.
والنِّثارُ في العُرْسِ وغيرِه مكروهٌ، وكذا التقاطُهُ، لأَنَّهُ شبيهٌ بالنِّهبةِ، والتقاطُهُ دناءَةٌ، وإسقاطُ مروءةٍ. ومن أخذَ منه شيئًا ملكَهُ، ومن حَصَلَ في حجره منه شيءٌ فهو لَهُ، كما لو وَثَبَتْ سمكةٌ من البحر فوقعَتْ في حِجْرِهِ. وأما قَسْمُ ذَلِكَ على الحاضرين فليس بمكروهٍ، وكذا إن وَضَعَهُ بين أيديهم، وأَذِنَ لهم في أخذه على وَجْهٍ لا يقَعُ فيه تناهُبٌ.
* * *

(١) أخرجه الخطيب في "الجامع" (١/ ١٨٧، ١٨٨) من حديث ابن عباس وهو حديث باطل كما قال الحافظ الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٠٩).

1 / 367