34

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Penyiasat

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Genre-genre

وَكُرِهَ دُخولُ خَلاءٍ بما فيه ذِكْرُ اللَّهِ، وَحَرُمَ بالمُصْحَفِ بِلا حَاجَةٍ فيهما. وكُرِهَ بِلا حَاجَةٍ الكَلامُ وهو على قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قبل دُنُوِّهِ مِنَ الأَرْضِ، وبَولٌ في شَقٍّ ونحوِهِ، ومسُّ فَرْجٍ باليدِ اليُمْنى بِلا حَاجَةٍ، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ، ومَهَبِّ الرِّيحِ. وَحَرُمَ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واستدبارُها في صَحْرَاءَ بِلا حَائِل، ولُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَةِ، وبَوْلٌ وتَغَوُّطٌ في طريقٍ مَسْلُوكٍ ونحوِهِ، وتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا، وبين قبورِ المُسْلِمِينَ. وَيُسَنُّ الاسْتِجْمَارُ ثُمَّ الاستنجاءُ، وكُرِهَ العَكْسُ، ويَجوزُ الاقْتِصَارُ على أَحَدِهِما وَحينئذٍ فالماءُ أفْضَلُ. ولا يَصِحُّ الاسْتِنْجَاءُ إلَّا بِمَاءٍ طَهُورٍ، وشَرْطُهُ سَبعُ غَسَلاتٍ وعَوْدُ المَحَلِّ كما كان، ولا الاستجمارُ إلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ، وحَرُمَ بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ، وذي حُرْمَةٍ، ومُتَّصِلٍ بحيوانٍ. وشُرِطَ لَهُ عَدَمُ تَعدِّي الخَارِجِ مَوْضِعَ العَادَةِ، وأن لا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ، وثَلاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ، فإن لم ينق بها زَادَ حَتَّى يَحْصُلَ الإِنْقَاءُ، وَيُسَنُّ حينِئذٍ قَطْعُهُ على وِتْرٍ، ونَضْحُ فَرْجِهِ وَسَراويلِهِ بَعْدَ الاستنجاءِ لا الاستجمارِ، وأن يَبْدَأَ ذَكَرٌ وبِكْرٌ بِقُبُلٍ وتُخَيَّرُ ثَيّبٌ. * * *

1 / 37