302

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الخَامِسُ: خِيَارُ العَيْبِ الذي تَنْقصُ به قيمَةُ المَبِيعِ كمرضٍ وَفَقْدِ عُضوٍ وزيادتِهِ، فإذا عَلِمَ العَيْبَ خُيِّرَ بين إمْساكٍ مع أَخْذِ الأَرْشِ أو رَدٌ وَأَخْذِ ثَمَنٍ، وإن تَلِفَ المَبِيعُ أو أعتِقَ ونحوهُ تَعينَ الأَرْشُ، وإن تعيب عندَهُ أيضًا خُيرَ فيه بَيْنَ أخْذِ الأَرْشِ أو رَدِّهِ مع دَفْعِ الأَرْشِ ويأْخُذُ الثَّمَنَ، وإن اختَلَفا عِنْدَ من حَدَثَ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بيمينِهِ، ومن عَلِمَ بِعَيْبِ المبيعِ حِين الشِّراءِ فلا خيارَ لَهُ.
السَّادِسُ: خيارُ تَخْبيرِ الثَّمَنِ، فَمَتَى بانَ أكثَرَ أَو أَنَّهُ اشتراهُ بِه مُؤَجَّلا، أو مِمَّن لا تُقْبَلُ شهادتُهُ له، أو بأكثَرَ من ثَمَنِهِ حيلةً، أو باعَ بعضَهُ بِقِسْطِهِ، ولم يُبَيِّنْ ذَلِكَ، فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
السَّابِعُ: خِيارٌ يَثْبُتُ لاخْتِلافِ المُتَبايِعَيْن، فإذا اختَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ أو في الأُجْرَةِ ولا بينَةَ لواحدٍ منهما أو لَهُما حَلَفَ البائِعُ أولًا ما بِعْتُه بكذا، ثُمَّ المُشْتَرِي ما اشتريتُهُ بكذا، وإِنَّما اشتريتُهُ بكذا، ثُمَّ لِكلّ الفسخُ إن لم يَرْضَ بقولِ الآخَرِ، وَبَعدَ تَلَفِ المبيع يتحالفانِ أيضًا كَذَلِكَ، ويغرَمُ المُشْتري قيمتَهُ.
وإن اختلفا في أَجَلٍ أو شَرْط ونحوه فالقولُ قَوْلُ نَافِي ذَلِكَ، أو في عَيْنِ المَبِيعِ أو قَدرِهِ فقول البائِعِ، وَيثبُتُ الخِيارُ للخُلْفِ في الصِّفَةِ وَلَتَغَيُّرِ ما تَقَدمَتْ رؤيتُهُ.

1 / 308