296

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كتابُ الجهاد
وهو قِتَالُ الكُفارِ، وهو فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قَامَ بِهِ من يَكْفي، سَقَطَ وُجُوبُه عن غَيْرِهم، ويُسَنُّ في حَقِّهِمْ بِتَأَكُّدٍ.
ولا يَجِبُ إلَّا على ذَكَرٍ حُر مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ، وهو الصحِيحُ الواجِدُ بمِلْكٍ أو بَذْلِ الإمامِ أو نائبِهِ لزاده وما يَحملُهُ، وما يَكفي أهلَهُ في غَيْبتِهِ، وَأَقلُّ ما يُفْعَلُ مع القُدْرَةِ كُل عَامٍ مَرَّةً إلَّا أن تَدْعُوَ حاجةٌ إلى تأخيرِهِ لِضَعْفِ المسلمينَ، أو قلةِ عَلَفٍ أو ماءٍ في الطَّريقِ أو انتظارِ مَدَدٍ فيجوزُ تَرْكُهُ بِهُدْنَةٍ أو غيرها، لا إن رُجِيَ إسلامُهُمْ، ولا يعتبَرُ أَمْنُ الطَّرِيقِ، ونُسِخَ تحريم القتالِ في الأَشْهرِ الحُرُمِ.
ومن حَضَرَ الصَّفَ، أو حصَرَهُ أو حَصَرَ بلدَهُ عَدو، أو احتاجَ إليه بعيدٌ، أو تقابَلَ الزَّحْفانِ، أو استنفَرَهُ من له استنفارُهُ ولا عُذْرَ، تَعيَّنَ عليه ولو عَبْدًا.
ولا ينفرُ في خُطبةِ الجُمُعَةِ ولا بَعْدَ الاقامَةِ لها، ولا يَقْطَعُ الصَّلاةَ التي هو فيها.

1 / 301