286

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
التَّحَلُّلِ وجُوبًا، فإن لم يَجدْهُ صامَ عَشَرَةِ أيّامٍ بالنِّيَّةِ، وَحَلَّ، ولا إطْعامَ فيه، ولو نوى التَّحَلُّلَ (١) قبل أَحَدهما لم يَحِلَّ، ولَزِمَهُ دمٌ لِتَحَلُّلِهِ، ولِكُلِّ محظورٍ فَعَلَهُ بَعْدَه.
ويُبَاحُ التَّحلُّلُ لِحَاجَةِ قِتَالٍ أو بَذْلِ مَالٍ لا يسيرٍ لِمُسْلِمٍ، ولا قضاءَ على من تَحَلَّلَ قَبْلَ فَواتِ الحَجِّ في نَفْلٍ، ومثلُهُ من جُنَّ أو أُغْمِي عليه.
ومن حُصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ فقط لم يَحِلَّ حَتَّى يَطُوفَ (٢).
ومن حُصِرَ عن واجبٍ لم يَتَحَلَّلْ وعليه دَمٌ وحَجُّهُ صَحيحٌ.
ومن صُدَّ عن عَرَفَةَ في الحَجِّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ولا شيءَ عليه.
ومن أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أو ذهابِ نَفَقَةٍ أو ضَلَّ الطَّريقَ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَقْدِرَ على البَيْتِ، فإن فاتَهُ الحَجُّ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، ولا يَنْحَرُ هديًا معه إلَّا بالحَرَمِ.
وَمَن شَرَطَ في ابتداءِ إحْرَامِهِ أن يُحِلَّ مَتَى مَرِضَ، أو ضاعت نفقتُهُ، أو نَفِدَتْ، ونحوُهُ، أو قال: إن حَبَسَني حَابِسٌ، فَمَحِلِّي من حيثُ حَبَسْتَنِي، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بجميعِ ذَلِكَ ولا شيءَ عليه.
* * *

(١) من قوله: "وجوبًا إلى قوله: "نوى التحلل" لا وجود له في (ب).
(٢) هذا السطر لا وجود له في (ب).

1 / 290