233

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Genre-genre

لِعَاجِزٍ، ولا يَلْزَمُه حَبْوًا ولو أَمْكَنَهُ، أو مِلْكُ ما يقدِرُ بِهِ على تَحْصِيلِ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا يحتاجُهُ من كُتُبٍ، ومَسْكَنٍ، وخَادِمٍ، وما لا بدَّ منه. لكِنْ إن فَضَلَ عنه، وأَمْكَن بَيْعُهُ وشرى ما يكفِيهِ، ويَفْضُلُ ما يَحُجُّ بِهِ، لَزِمَهُ. وأن يكُونَ فَاضِلًا عن قَضَاءِ دَيْنِهِ ومؤْنَتِهِ، ومؤْنَةِ عيالِهِ على الدَّوَامِ من عَقَارٍ، أو بِضَاعَةٍ أو صِنَاعَةٍ ونحوِها.
ولا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غيرِهِ لَهُ، ومنها سَعَةُ وقْتٍ، وأَمْنُ طَرِيقٍ يُمْكِنُ سُلُوكُهُ ولو بَحْرًا، أو غَيْرَ مُعْتَادٍ بلا خَفَارَةٍ، ويُوجَدُ فيه الماءُ والعَلَفُ على المُعْتَادِ، ودَليلٌ لِجَاهِلٍ، وقائدٌ لأَعْمَى، ويلزمُهُمَا أُجْرَةُ المِثْلِ لَهُمَا، فمن كَمُلَ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ عليهِ السَّعْيُ فَوْرًا.
والعَاجِزُ لِكِبَرٍ أَو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤهُ، أو ثِقَلٍ لا يَقْدِرُ مَعَهُ على الرُّكُوبِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، أو لِكَوْنِهِ نِضْوَ الخِلْقَةِ لا يَثْبُتُ (١) على الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ يَلْزَمُهُ أن يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عنه ويَعْتَمِر فَوْرًا من بَلَدِهِ. ويُجْزِئَانِ عَمَّنْ عُوفِيَ بَعْدَ إحرامِ النَّائِب لا قبلَهُ، ويَسْقُطَانِ عَمَّنْ لم يجد نَائِبًا.
ومن لَزِمَاهُ فَتُوفِّي ولو قبل التَّمَكنِ أُخْرِجَ عنه من جَمِيع مَالِهِ حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ من حيثُ وجَبَا.

(١) في (ب): "لا ثبت".

1 / 237