153

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Penyiasat

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Genre-genre

وأن يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتمِدًا على سَيْفٍ، أو عَصًا، قَاصِدًا تلقاءَهُ أي تِلْقَاءَ وجْهِهِ، وتقصيرُهُما، وأن تكون الثَّانية أقصرَ، ورفعُ صَوْتِهِ حَسَبَ طاقَتِهِ، والدُّعاءُ للمسلمينَ، ويُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ، وأن يخطبَ من صحيفةٍ. فَصْلٌ والجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، يُسَنُّ أن يقرَأَ جَهْرًا في الأُولى بـ "الجُمُعَةِ"، والثانية بـ "المُنَافِقِين"، أو بـ "سبح" ثُمَّ "الغاشيَةِ" بعد "الفَاتِحَةِ"، وفي فجرِها في الأولى ﴿الم (١)﴾ "السجدة" وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى﴾، ويكْرَهُ المداومةُ عليهما. وفي عشاء لَيْلَتِها بسورة "الجمعة"، "والمنافقين". ويَحْرُمُ إقامَةُ الجُمُعَةِ والعيدِ والإذْنُ فيهما في أكْثَرَ من مَوْضِعٍ من البَلدِ إلَّا لِحَاجةٍ، كَضِيْقٍ، وبُعْدٍ، وخوفِ فتْنَةٍ ونحوهَا، فإن كُرِّرَتْ بلا حاجةٍ فالصَّحِيحَةُ ما باشرَها أَو أَذِنَ فيها الإمام، فإن اسْتَوَتا في إِذْنٍ أو عَدَمِهِ فالسابقَةُ بالإحرامِ. وإن وقَعتا معًا بَطلَتا، وصلَّوْا جُمُعَةً إن أمكنَ وإلَّا ظُهْرًا. وإن جُهِلَ كيف وَقَعتا صَلَّوا ظُهْرًا وَلَوْ أَمْكَنَ جُمُعَةٌ. وإذا وَقَعَ العيدُ يَوْمَهَا سَقَطَتْ عَمَّنْ حضرَهُ مع الإمامِ سُقوطَ حضورٍ لا وُجوبٍ كمريضٍ ونحوِه، إلَّا الإمامَ فإذا اجتَمَعَ معهُ العَدَدُ

1 / 156