Mukhtasar Fiqhi

Ibn 'Arafa d. 803 AH
82

Mukhtasar Fiqhi

المختصر الفقهي لابن عرفة

Penyiasat

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Penerbit

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genre-genre

قلت: يرد بقوة الفعل. قال: وقصدها الفاسق في المحرم ناقض، قال: وغيرهما لقصد لذة ناقض اتفاقًا، ودونه. ثالثها: "إن كانت على الفم" لأصبغ مع رواية أشهب، وابن رشد عنها، وابن حارث عن ابن عبد الحكم مع الأخوين، والمازري عن بعض أصحابنا مع عياض عن رواية المجموعة وظاهرها. وفيها: "لا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ". وروى ابن نافع: إن قبلته مكرهًا فعليه الوضوء. الصقلي: يريد: ولو على غير الفم، وروى ابن عبدوس: على المكرهة على الفم الوضوء. وفي إعادة مقبل للذة أبدًا وما لم يمض يوم- نقل التهذيب عن سماع عيسى ابن القاسم وسحنون، ونقل اللخمي عنه: ما لم يمض يومان. وفيها: والحائل سمع ابن القاسم لا يمنع، وعلي: إن كان خفيفًا. ابن رشد: تفسير اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليد، وإن ضمها، فالكثيف كالخفيف. سحنون: من ألبسته امرأته ثوبه أو نزعت خفه فالتذ أحدهما، فلا وضوء عليه. ابن رشد: كرواية علي لا وضوء في الجسة فوق كثيف. وفي $$$ لذة النظر- نقلا المازري عن بعض أصحابنا وجمهورهم. الشيخ: قول ابن بكير: "لذة القلب تنقض" لا أعرفه. وفي $$$ بين الإنعاظ، ثالثها: "إن اختلفت عادته في تعقبه مذي" للباجي عنها مع نقله عن ابن شعبان، ورواية ابن نافع واللخمي. وفي $$$ الذكر ثمانية: ابن رشد: روى أشهب ينقض وأخرى يستحب، وعزاها الباجي لابن وهب، وأبو عمر لإحدى روايتيه. وفيها لمالك: بباطن الكف لا بظهره ولا ذراعه، وعزاها اللخمي لرواية أشهب قائلًا: لا بباطن الأصابع. وفيها لابن القاسم: أو بباطن الأصابع لقول مالك بباطن الكف، وباطن الأصابع

1 / 144