Mukhtasar Fiqhi

Ibn 'Arafa d. 803 AH
106

Mukhtasar Fiqhi

المختصر الفقهي لابن عرفة

Penyiasat

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Penerbit

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genre-genre

الشيخ: روى علي يتيمم بالحجر إن فقد الصعيد. وفي خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان. اللخمي: يجوز بتراب السباخ اتفاقًا. وفيها: أيتيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب؟ قال: نعم. وقول ابن الحاجب فيه "وقيل: إن عدم التراب" لا أعرفه نصًا في الطين. وفي كون معدن الشب والزرنيخ والكبريت والكحل والزاج كالأرض، ثالثها: "إن لم يجد غيرها وضاق الوقت" للخمي مع البغداديين عن المذهب والطراز عن الوقار والصقلي عن السليمانية راويًا المغرى كالأرض. المازري: ويمنع بالجير. الباجي: ويجوز على قول ابن حبيب. الجلاب: لا بأس به بالجص والنورة قبل طبخها. اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة، فإن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به. وفي الملح ثالثها: "المعدني" لابن القُصار، وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرز عن السليمانية معللًا بأنه طعام، والباجي مع نقل اللخمي، ورابعهما للصقلي عن سليمان في السليمانية: إن كانت بأرضه وضاق الوقت عن غيره. وفي الثلج ثالثها: إن عدم الصعيد، ورابعها: ويعيد في الوقت بالصعيد، للباجي عن روايات علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب. الباجي: زاد ابن وهب في روايته الأول وبالحجر. اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله. بعض البغداديين: في الزرع قولان: الصقلي عن الأبهري، والمازري واللخمي عن ابن القُصار، وأبو عمر عن ابن خويز منداد: يجوز على الحشيش. الوقار: وعلى الخشبة. المازري: فيهما نظر.

1 / 168