Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
85

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

وَاحْتج أَصْحَابنَا بِأَن قَوْله الْحر بِالْحرِّ عَام للذّكر وَالْأُنْثَى وفى الْقيَاس من الْوَاضِح لَا يَقع مُؤمن على أُنْثَى فالتكفير فى قَتلهَا قِيَاسا وَخص الله تَعَالَى الْحجب بالأخوة فعداه القياسون الى الْأَخَوَات بِالْمَعْنَى وفى الْوَقْف من الْمَعْنى الْأُخوة والعمومة للذّكر وَالْأُنْثَى مَسْأَلَة من الشّرطِيَّة تعم الْمُؤَنَّث عِنْد الْأَكْثَر ونفاه بعض الْحَنَفِيَّة مَسْأَلَة الْخطاب الْعَام كالناس وَالْمُؤمنِينَ وَنَحْوهمَا يَشْمَل العَبْد عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الرازى الحنفى إِن كَانَ لحق الله مَسْأَلَة مثل يَا أَيهَا النَّاس يَا عبادى يَشْمَل الرَّسُول عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الصيرفى والحليمى إِلَّا أَن يكون مَعَه قل مَسْأَلَة فى تنَاول الْخطاب الْعَام من صدر مِنْهُ من الْخلق فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

1 / 115