Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
83

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

لَكِن صرح القاضى وَابْن عقيل بالثانى وَقيل لَا يجوز وَقيل يمْتَنع فى الْمُشْتَرك فى اللَّفْظ الْمُفْرد وَيجوز فى التَّثْنِيَة وَالْجمع لتعدده وَقيل يجوز فى النفى لَا الاثبات مَسْأَلَة نفى الْمُسَاوَاة مثل ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة﴾ للْعُمُوم عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة وَعند الْحَنَفِيَّة يكفى نَفيهَا فى شىء وَاحِد مَسْأَلَة دلَالَة الْإِضْمَار عَامَّة عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الْمَالِكِيَّة خلافًا لأكْثر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة مَسْأَلَة الْفِعْل المتعدى الى مفعول نَحْو وَالله لَا آكل أَو إِن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا لم يَحْنَث بِغَيْرِهِ بَاطِنا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبَنَّا وأبى حنيفَة فعلى الأول فى قبُوله حكما رِوَايَتَانِ مَسْأَلَة الْفِعْل الْوَاقِع لَا يعم أقسامه وجهاته كصلاته ﵇ دَاخل الْكَعْبَة لَا تعم الْفَرْض وَالنَّفْل

1 / 111