Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
64

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

ثمَّ الْإِجَازَة معِين لمُعين وَيجوز أَن يُجِيز جَمِيع مَا يرويهِ لمن أَرَادَهُ قَالَه أَبُو بكر وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابنَا وَغَيرهمَا خلافًا لآخرين وَلَا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان وَمن يؤلد لَهُ فى ظَاهر كَلَام جمَاعَة من أَصْحَابنَا وَقَالَهُ غَيرهم لِأَنَّهَا محادثة وَإِذن فى الرِّوَايَة وأجازها أَبُو بكر بن أَبى داؤد وَغَيره كَمَا تجوز لطفل لَا سَماع لَهُ فى أصح قولى الْعلمَاء وكما تجوز للْغَائِب وَلَا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة كالوقف عندنَا وَعِنْدهم وأجازها القاضى وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَيَقُول أجَاز لى فلَان وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا إجَازَة وَبِدُون إجَازَة لَا يجوز عِنْد الْأَكْثَر وَحكى عَن القاضى جَوَاز أجزت لمن يَشَاء فلَان خلافًا للقاضى أَبى الطّيب وَغَيره والمناولة وَالْمُكَاتبَة المقترنة بِالْإِذْنِ تجوز الرِّوَايَة بهَا كَالْإِجَارَةِ

1 / 92