Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
38

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

ثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسار ثمَّ استعيرت شرعا لمعان أَحدهَا مَا أوجب الحكم الشرعى لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهله الثانى مُقْتَضى الحكم وان تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانع الثَّالِث الْحِكْمَة كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والابوة لمنع الْقصاص الصِّنْف الثانى السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ الى الْغَرَض واستعير شرعا لمعان أَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فَالْأول سَبَب والثانى عِلّة الثانى عِلّة الْعلَّة كالرمى هُوَ سَبَب الْقَتْل وَهُوَ عِلّة الاصابة الَّتِى هى عِلّة الزهوق الثَّالِث الْعلَّة بِدُونِ شَرطهَا كالنصاب بِدُونِ الْحول الرَّابِع الْعلَّة الشَّرْعِيَّة كَامِلَة الصِّنْف الثَّالِث الشَّرْط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَمِنْه جَاءَ أشراطها وَشرعا مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء أَمر على غير جِهَة السَّبَبِيَّة كالإحصان والحول ينتفى الرَّجْم وَالزَّكَاة لانتفائهما وَهُوَ عقلى كالحياة للْعلم ولغوى كدخول الدَّار لوُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق عَلَيْهِ وشرعى كالطهارة للصَّلَاة

1 / 66