Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
29

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

والصيرفى وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد ابْن عقيل وَغَيره فَعَلَيهِ لَا إِثْم بالتناول كَفعل الْبَهِيمَة وفى افتأله بالتناول خلاف لنا وَفرض ابْن عقيل الْمَسْأَلَة فى الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال قبل السّمع الحكم الشرعى قيل خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير أَو الْوَضع وَقيل مُقْتَضى خطاب الشَّرْع إِلَى آخِره وفى تَسْمِيَة الْكَلَام فى الْأَزَل خطابا خلاف ثمَّ الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الايجاب أَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدب أَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيم أَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة

1 / 57